المحقق النراقي
83
عوائد الأيام
عائدة ( 8 ) في البيع الغرري قد تكرر في كلمات الفقهاء الاستدلال على فساد البيع : بكونه غررا أو استلزامه للغرور ، وتداول تمسكهم به في مظان عديدة . ولا بد في تحقيقه من بيان أمرين : الأول : مأخذ فساد بيع الغرري . والثاني : معنى الغرر ، ومعنى بيع الغرر . أما الأول ، فمأخذه أمران : الأول : الإجماع ، فإن المتتبع لكلمات الفقهاء يراهم بأسرهم مصرحين بذلك في غير موضع واحد ، بحيث يحصل العلم للفقيه بأنه حكم الإمام المعصوم ، بل هو المتفق عليه بين الفريقين ، وسيأتي شطر من كلماتهم ، بل في استدلالهم به مطلقا إشعار بكونه قاعدة مقبولة مسلمة بين الجميع ، وصرح بعضهم بالإجماع أيضا . قال بعض مشايخنا في الإجازة في بطلان ما لو اشترى بحكم أحد المتبايعين : للغرر والجهالة المنهي عنها بالإجماع ، والرواية المتفق عليها بين العلماء كافة ( 1 ) .
--> ( 1 ) القائل هو المحقق السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل 1 : 517 .